العلامة المجلسي

236

بحار الأنوار

عليك فيه ( 1 ) . 105 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان ( 2 ) . 106 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال : ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا وأشار بيده إلى بيته ( 3 ) . 107 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي نصر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعتق ما لا يملك فهو باطل ، وكل من قبلنا يقولون : لا طلاق ولا عتاق إلا من بعد ما يملك ( 4 ) . 108 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن الربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " يعني الرجل يحلف ألا يكلم أمه ولا يكلم أباه أو ما أشبه ذلك ( 5 ) . 109 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال : هو كلا والله وبلى والله ( 6 ) . 110 - عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه فقال : إن سمي فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ ( 7 ) . 111 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي - إن هو مات - أن لا تتزوج بعده أبدا ، ثم بدا لها أو تتزوج فقال : تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ فان شاءت أن تهدي هديا فعلت ( 8 ) . 112 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن الوليد بن هشام المرادي قال : قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على

--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 8 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .